ويحتمل أنه كان خاصا للرجال، ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور بعد أمر الرجال بزيارتها، فقد دار بين الخطر والإباحة فأقل أحواله الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر كثيرة الجزع وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل مالا يجوز بخلاف الرجل، ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما. والرواية الثانية لا يكره لعموم قوله عليه السلام (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) وهذا يدل على سبق النهي ونسخه فيدخل في عمومه الرجال والنساء. وروي عن ابن أبي مليكة أنه قال لعائشة: يا أم المؤمنين أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: قد نهى
(٤٣١)