(مسألة) قال (فإن استووا فأفقههم) وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعملهم بالسنة ولان الفقه يحتاج إليه في الصلاة للاتيان بواجباتها وسننها وجبرها ان عرض ما يحوج إليه فيها فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما اقرأ والآخر أفقه قدم الأقرأ نص عليه للخبر وقال ابن عقيل الأفقه أولى لتميزه بما لا يستغنى عنه في الصلاة وهذا يخالف عموم الخبر فلا يعول عليه وان اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة والآخر أعرف بما سواها فالأعلم بأحكام الصلاة أولى لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة بخلاف الآخر (مسألة) قال (فإن استووا فأسنهم) يعني أكبرهم سنا يقدم عند استوائهم في القراءة والفقه وظاهر قول أحمد انه يقدم أقدمهما هجرة ثم أسنهما لأنه ذهب إلى حديث أبي مسعود وهو مرتب هكذا قال الخطابي وعلى هذا الترتيب توجد أكثر أقاويل العلماء ومعنى تقدم الهجرة أن يكون أحدهما أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الاسلام لأن الهجرة قربة وطاعة فيقدم السابق إليها لسبقه إلى الطاعة (1) فإذا استويا فيها اما لهجرتهما معا أو عدمها منهما فأسنهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه (ليؤمكما أكبركما) متفق عليه ولان الأسن أحق بالتوقير
(١٩)