الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) رواه مسلم وفي لفظ (فإن صليت لوقتها كانت نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك) وفي لفظ (فإن أدركت الصلاة معهم فصل ولا تقل اني قد صليت فلا أصلي) وفي لفظ (فإنها زيادة خير) وهذا فعل يقتضي فسقهم وقد أمره بالصلاة معهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) (1) عام فيتناول محل النزاع ولأنه رجل تصح صلاته لنفسه فصح الائتمام به كالعدل (ووجه الأولى) قوله عليه السلام (لا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه أو سيفه) ولان الإمامة تتضمن حمل القراءة ولا يؤمن تركه لها ولا يؤمن ترك بعض شرائطها كالطهارة وليس ثم أمارة ولا غلبة ظن يؤمنان ذلك والحديث أجبنا عنه وفعل الصحابة محمول على أنهم خافوا الضرر بترك الصلاة معهم فقد روينا عن عطاء وسعيد ابن جبير انهما كانا في المسجد والحجاج يخطب فصليا بالايماء وإنما فعلا ذلك لخوفهما على أنفسهما ان صليا على وجه يعلم بهما وروينا عن قسامة بن زهير قال لما كان من شأن فلان ما كان قال له أبو بكر تنح عن مصلانا فانا لا نصلي خلفك وحديث أبي ذر يدل على صحتها نافلة والنزاع في الفرض (فصل) فاما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة
(٢٥)