الأخذ بها في الأحكام الشرعية، بل هي ظنية فلا يجوز الاستناد إليها، لأن مصالح الأحكام غير معلومة لنا.
2 - من ناحية عموم التعليل المذكور في الخبرين، فقد استدل بذلك شيخنا الأستاذ، وإليك لفظ مقرر بحثه: إن ظاهر قوله (عليه السلام): أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، إن المناط في البطلان هو عدم تشريع الله سبحانه المنشأ بالعقد، وأما إذا كان مشروعا من قبله سبحانه ولكنه في عقده تصرف في سلطان الغير فهو منوط بإجازته فإذا أجاز جاز، فقوله (عليه السلام):
فإذا أجاز جاز، بمنزلة كبري كلية، وخصوصية كون العاقد عبدا وكون ذي حق سيدا ملغا قطعا، لأنه (عليه السلام) في مقام بيان أن كل من تصرف في متعلق حق الغير فأمر هذا التصرف راجع إلى ذي الحق إن شاء أبطله وإن شاء أجازه، وعلى هذا فلو فرض أن نكاح العبد من قبيل بيع الراهن لا من قبيل بيع مال الغير فلا يضر بالاستدلال، لأن المناط في صحة الفضولي توقف العقد على إجازة الغير، سواء كان جهة الوقوف كون المال مال الغير أم كونه متعلقا لحق الغير، كتعلق حق الرهانة أو حق الغرماء والديان أو حق السادات والفقراء ونحو ذلك (1).
وملخص كلامه: أن الاستدلال بتلك الروايات على صحة بيع الفضولي لا يتوقف إلى اثبات الأولوية لكي يناقش فيها بما عرفته قريبا، بل يمكن الاستدلال على ذلك بعموم العلة المنصوصة في الخبرين المستفادة من مقابلة عصيان الله بعصيان السيد، بدعوى أن العبد لم يعص الله في نكاحه لكي يكون قابلا للزوال بالإجازة اللاحقة، كالعقد في العدة وأشباهه كما في أحد الخبرين، لأن حرام الله حرام إلى يوم القيامة، وإنما عصى سيده الذي يزول عصيانه بتبديل كراهته برضائه.