لاستحصال قيمة يوم الولادة، لأنه وإن لم يكن مالكا للولد لكونه حرا ومتولدا من الشبهة ولكن له أن يطالب قيمته يوم الولادة لكونه نماء لمملوكه وهو الوليدة.
وقد حمل الرواية على هذا الشيخ (رحمه الله) في الإستبصار، وإليك لفظه:
فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر (1).
وتبعه المحقق التستري في مقابيسه وجعل هذا وجه الجمع بين الروايات، حيث قال في خلال كلامه: وذكر في جملة من الأخبار أن للمالك قيمة الولد وفي بعضها أنه رق، والجمع بين الروايات يقتضي جواز حبس الولد للتوصل إلى أخذ قيمته وإن لم يجز تملكه (2)، ثم استشهد على ذلك ببعض الروايات، وهذه الروايات مروية في الإستبصار (3).
والظاهر أنه لا بأس بهذا الوجه بعد مساعدة الروايات عليه، فراجع المقابيس.
ويرد عليه أن المطالب - بالفتح - هنا إنما هو المشتري، فلو جاز حبس