واقع أو غير واقع فيكون في مقام العمل من صغريات دوران الأمر بين المحذورين لا من موارد الاحتياط.
نعم يمكن الاحتياط في النكاح بأنحاء شتى:
ألف - طلاق المرأة، لأنها لو كانت مزوجة في الواقع لبانت عن زوجها وإلا أصبح الطلاق لغوا.
ب - اجراء العقد عليها ثانيا.
ج - الإجازة مع عدم رد المرأة العقد الذي أوقعه الوكيل مع الجهل بالعزل.
وأما معنى الخبر، فغرض الإمام (عليه السلام) منه - والله العالم - إنما هو الرد على هؤلاء القوم الذين أفتوا بصحة البيع وبطلان النكاح الفضوليين مستندين في ذلك إلى الاستحسان.
وبيان ذلك أن هؤلاء قد وضعوا أمر الدين أصولا وفروعا في غير محله ولم يرجعوه إلى أهله، ولم يستندوا فيه إلى آية صريحة ولا سنة معتبرة ولا عقل سليم، بل استبدوا بآرائهم الواهية وعقولهم الناقصة، وانقطعوا بذلك عن العترة الطاهرة، واستظهروا بالمعصية على الطاعة، وبالفرقة على الاجتماع، وبالشتات على الألفة، وبالباطل على الحق، واستبدوا العمي من الرشد، والذل من العز، حتى تمزق الاجتماع وتفرق المسلمون، مثل أيادي سبأ، وطلعت الشمس من غير محلها، فضلوا وأضلوا فذلك هو الخسران المبين، مع أن النزول على حكم الأدلة والبراهين والتعبد بسنة سيد المرسلين قد أخذ الأعناق إلى الأخذ بمذهب الأئمة الطاهرين والانقطاع إليهم في فروع الدين وعقائده، وأصول الفقه وقواعده، ومعارف السنة والكتاب وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب.