ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك:
(1433) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام انه اتاه رجل بعبده فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي علي عليه السلام للعبد: الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟
قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح.
(1434) 65 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال:
لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، قيل:
فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل:
فان المكاتب أعتق أفترى ان يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول؟ قال: يمضي على نكاحه.
(1435) 66 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
(1436) 67 - وقد روى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن