مع ضميمة ما دل على شدة الاحتياط في النكاح على صحة سائر العقود الفضولية، لا بالأولوية ولا بغيرها، وإذن فلا يمكن التعدي من موارد تلك الأخبار إلى غيرها، على أن الأولوية ظنية والظن لا يغني من الحق شيئا.
ثم إنه ناقش المصنف في الاستدلال بالفحوى على صحة البيع الفضولي، وحاصل مناقشته:
أن الأولوية المزبورة وإن كانت ثابتة في بادئ النظر ولكنها مردودة بالنص (1) الوارد في الرد على العامة في فرقهم بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه، حيث حكموا بالبطلان في الأول لأن البضع ليس له عوض، وبالصحة في الثاني لأن المال له عوض، وقد وبخهم الإمام (عليه السلام) وقبحهم برمي رأيهم السقيم وزعمهم الواهي إلى الجور والفساد واستذموا واستلاموا على حكمهم هذا، حيث قال الإمام (عليه السلام):