على رضا الخالة، على ما في بعض الروايات (1).
وعليه فإذا تزوج الرجل ببنت الأخ بدون رضا العمة أو ببنت الأخت بدون رضا الخالة حكم بصحة ذلك بالرضا المتأخر منهما من جهة تلك الروايات، لأنه لم يعص الله حتى لا يزول عصيانه بل عصى المخلوق فيزول بالرضا.
وعليه فتدل الرواية على كبري كلية، وهي أن كل عقد صدر من أهله ووقع في محله ولكن يتوقف نفوذه على إجازة الغير فهو نافذ بالإجازة بمقتضى التعليل المذكور في تلك الأخيار، فلا دلالة فيها على صحة ما يتوقف أصل انعقاده على إجازة الغير.
نعم لو كان التعليل بأن كان كل عقد كان فيه عصيان المخلوق دون الخالق فهو محكوم بالصحة برضا الغير لكان شاملا للبيع الفضولي أيضا، ولكن الواقع في الرواية ليس كذلك.
وقد اتضح لك مما ذكرناه أنه لا يصح الاستدلال على صحة بيع الفضولي بالاجماع على نفوذ بيع المفلس مع إجازة الغرماء، وعلى نفوذ بيع الراهن مع إجازة المرتهن، لأن شيئا من ذلك لا يرتبط بما نحن فيه.
ثم إذا سلمنا دلالة الأخبار المذكورة على صحة عقد الفضولي