ما أجور هذا الحكم وأفسد، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاج فيه، لأنه الفرج ومنه يكون الولد.
وعليه فمقتضى الاحتياط أن الحكم بصحة النكاح الواقع أولى من الحكم بصحة البيع الواقع، وإذن فتدل الرواية على كبري كلية، وهي أن الحكم بصحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام يستلزم الحكم بصحة النكاح بالأولوية دون العكس كما زعمه أهل السنة والجماعة، وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع، لأن الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية وإلا لم تتحقق الأولوية.
وإذن فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة، من كون النكاح أولى بالبطلان من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوض.
ثم إنه ما هو الوجه في أن الإمام (عليه السلام) قد جعل الاحتياط في ابقاء النكاح لا في ابطاله، مستدلا بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الأعراض كالأموال دائر بين المحذورين، ضرورة أن ابقاء النكاح الذي أوقعه الوكيل قبل وصول عزله إليه أحد المحذورين وابطاله هو المحذور الآخر، وعليه فلا يكون احتياط في البين.
ولعل الوجه عن ذلك هو أن المراد من الاحتياط ليس هو معناه المصطلح، أي درك الواقع على كل حال، بل المراد منه هنا إنما هو الأخذ بالجانب الأهم.
وبيان ذلك أن الحكم بابطال النكاح في موارد الاشتباه التي منها مورد الرواية، أعني به مسألة عزل الوكيل مع عدم بلوغ الخبر إليه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير صحة النكاح واقعا فتتزوج المرأة بزوج