فيستفاد من ذلك أن النكاح المزبور مشروع في نفسه، وإنما المانع عن نفوذه هو كراهة السيد، فإذا رضي به صح، وعليه فيصح كل عقد مشروع في نفسه بالإجازة اللاحقة، إذ لا خصوصية لنكاح العبد لنفسه.
وإذن فالإمام (عليه السلام) في مقام بيان الضابطة الكلية، وهي أن كل عقد كان فيه عصيان لله تعالى فهو فاسد، كالعقد في العدة والعقد على المحارم وبيع الخمر والخنزير، وكل عقد لم يكن فيه عصيان لله تعالى فهو صحيح، غاية الأمر أنه محتاج إلى إجازة سيده.
وقال المصنف ما هذا لفظه: وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، إن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى، وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد، ورضا المالك من هذا القبيل، فإنه لا يرض أولا ويرضى ثانيا، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضاه.
ويرد عليه أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات بوجه على صحة بيع الفضولي بالإجازة اللاحقة، للفرق الواضح بين مفادها وبين البيع الفضولي، ضرورة أن العقد في موردها مستند إلى من له العقد، كما عرفته سابقا، إذ المفروض أن العبد قد تزوج لنفسه إلا أنه فاقد لما هو معتبر في صحته، وهو رضا السيد، وإذن فلا اشعار فيها بصحة البيع الفضولي فضلا عن الدلالة عليها.
نعم يمكن التعدي منها إلى ما يماثل موردها، كعقد بنت الأخ فإن صحته متوقفة على رضا العمة، وكعقد بنت الأخت فإن صحتها متوقفة