علل هذا الحكم في بعضها بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده (1)، فقد استدل بها على صحة بيع الفضولي وتقريب ذلك بوجهين:
1 - من ناحية الفحوى والأولوية المستفاد من مجموع تلك الأخبار، وبيان ذلك أنه إذا صح نكاح العبد الواقع بدون إذن سيده بالإجازة اللاحقة مع كونه فضوليا لتصرفه في مملوك مولاه، وكونه محجورا عليه إذ لا سلطان له في مقابل سلطنة مولاه، صح العقد المتمرض في الفضولية بالأولوية، وفيه ما عرفته آنفا، من أن الأولوية ليست بقطعية لكي يمكن