فالإمام (عليه السلام) قد رد على هؤلاء حيث لم يحتاطوا في الماليات وأفتوا بصحة البيع الفضولي، واستندوا في رأيهم هذا إلى الاستحسان، ولم يرجعوا فيه إلى أهله، ولم يمتنعوا عن الحكم فيه، وإن كان رأيهم موافقا للواقع، ولم يحتاطوا في الأعراض أيضا، حيث أفتوا ببطلان النكاح الفضولي، مع أن النكاح من مهمات ما يتوقف عليه نظام الدين والدنيا.
وكان الاحتياط فيه أجدر وأحرى، لأن تركه ربما يوجب التفريق بين الزوجين والزنا بذات البعل، ويكون ذلك وسيلة إلى تولد الفراعنة والجبارة، فيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، وقد أشار الإمام (عليه السلام) إلى خطائهم وبطلان استحسانهم بقوله (عليه السلام): ما أجور هذا الحكم وأفسد فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه.
وعلى الجملة أن الإمام (عليه السلام) وبخهم ووجه الازلاء عليهم من جهة اقدامهم على الفتوى بلا دليل شرعي وعدم سكوتهم فيما لا بد من التوقف فيه، مع أن الاحتياط كان مقتضيا للسكوت، فقد اتضح لك مما بيناه أن الرواية بعيدة عن المعنى الذي ذكره المصنف.
ثم إنه قد يقرر تقريب الفحوى بوجه آخر - كما في المقابيس (1) وغيره (2) - و حاصله: أنه إذا صح تمليك البضع بالإجازة (3) مع أنه لا عوض له صح