الفضولي وصحتها في خصوص المورد، وإن احتمل كونها للنص الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب.
وملخص كلامه أن الروايات الدالة على صحة المعاملة الصادرة من عامل القراض تدور على احتمالين: أحدهما: عدم لزوم الإجازة في المعاملة المزبورة، والثاني: دلالتها على صحة تلك المعاملة مع الإجازة الحقة، ضرورة أن المالك وإن لم يكن راضيا بها قبل ظهور الربح ولكنه رضي بها.
وعلى الأول فيستأنس بها لصحة بيع الفضولي لاشتراكه مع مورد الروايات في عدم لزوم الإذن السابق في نقل المال، وعلى الثاني فتدل على صحة بيع الفضولي.
أقول: أما الاحتمال الأول فيرد عليه أن مجرد الاستيناس لا يدل على صحة بيع الفضولي، فإنه لا يفيد إلا الظن فهو لا يغني من الحق شيئا،