ومن الظاهر أنه إذا جاز العقد الفضولي فيما كان الاحتياط فيه أشد جاز فيما كان الاحتياط فيه أضعف بطريق أولى، وقد تمسك بهذا الوجه جماعة من الفقهاء.
بل قال في الرياض: ولعمري إنها من أقوى الأدلة ولولاها لأشكل المصير إلى هذا القول لحكاية الاجماعين الآتيين (1).
ويتوجه على هذا الوجه أن اهتمام الشارع بأمر النكاح وشدة احتياطه فيه لا يقتضي الاهتمام بسببه والاحتياط فيه، بل يقتضي ذلك أن يكون سببه أسهل لئلا يقع الناس في الزنا بسبب التكليف والضيق.
مثلا إذا اعتبرت العربية في مادة الصيغة وهيئتها ولهجتها كان ذلك سببا لعدم تمكن أكثر الناس من سبب النكاح ويقعون في الحرام كثيرا، فالاهتمام بأمر النكاح يقتضي عدم الاحتياط في سببه دون الاحتياط فيه، لكن يعتبر فيه ما لا يعتبر في سائر العقود من الخصوصيات، بل ربما يعتبر في سائر العقود ما لا يعتبر في عقد النكاح، كالتقابض في المجلس، فإنه معتبر في الصرف والسلم ولكنه غير معتبر في عقد النكاح، وكثيرا ترى التوسعة في أسباب النكاح، من تشريع المتعة وملك اليمين والتحليل، وجواز الاقتصار في مقام الإذن بالسكوت وغير ذلك.
وإذن فعدم احتياط الشارع في النكاح بالتوسعة في أسبابه لا يدل بالفحوى على التوسعة في أسباب سائر العقود.
وعليه فلا دلالة في الروايات الواردة في صحة عقد النكاح الفضولي