ولكن الربح مشترك بينهما على الشرط.
وهذا لا يتم إلا على القول بصحة المعاملات الفضولية وتأثير الإجازة اللاحقة فيها، فإنه على هذا تكون المعاملة الصادرة من العامل فضولية وتصح بالإجازة اللاحقة وإلا فمقتضى القاعدة أن يكون مجموع الربح للمالك.
قال المصنف وهذا نصه: فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص كما في المسالك وغيره كان فيها استيناس لحكم المسألة، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل المالك إلى غيره وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب.
وبمقتضى الجمع بين هذه الأخبار وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل (1) اندرجت المعاملة في