ومن هنا اتضح لك أنه لا دلالة في قول المشتري: حتى ترسل ابني، على تحقق الرد قبل الإجازة، نعم له ظهور في عدم الإجازة، وهو أعم من الرد.
كما اتضح لك أنه لا دلالة في قوله (عليه السلام): أخذ ابنه - إلى آخره، على تحقق الرد قبل الإجازة، بل هو طريق علمه الإمام (عليه السلام) للمشتري لكي يتشبث به في فكاك ولده إجازة للبيع.
وأما المخاصمة فلا دلالة فيها أيضا على رد البيع، غاية الأمر أنها تدل على عدم رضا المالك بالبيع وعدم إذنه فيه، وهذا ظاهر.
وعلى الجملة أنه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على تحقق الرد قبل الإجازة، بل هي أعم منه ومن التردد بين الإجازة والرد أو التوقف فيهما.
2 - إن الإمام (عليه السلام) قد حكم للسيد الأول بأخذ الوليدة وابنها مع أن الابن حر لتولده من الشبهة، وذلك لأن المشتري لم يعلم بكون الوليدة لغير البائع، إذ لو كان عالما بذلك لكان الوطي حراما وصار الولد رقا لتولده من الزنا، فيعلم من ذلك أن المشتري لم يكن عالما بالحال وأن الولد إنما تولد من الشبهة، وقد حقق في محله أن ولد الشبهة ملحق بأبيه فيكون حرا، ومعه كيف يجوز للسيد الأول أن يأخذه.
وقد أجيب عن هذه المناقشة بوجهين:
الوجه الأول: إنه لا مانع عن كون المشتري عالما بالحال، وعليه فيكون الولد من الزناء فيصير رقا للسيد الأول لولا الإجازة.
ويرد عليه أنه لو كان الأمر كما ذكر لما حكم الإمام (عليه السلام) بأخذ الابن لانفاذ البيع، بل يجب على المشتري حد الزناء.
الوجه الثاني: إن الولد وإن كان حرا ولكن أخذه السيد الأول