الزواج الفضولي، وإذا صح الزواج الفضولي صح سائر العقود الفضولية بالأولوية.
وذلك لأن الماليات يتسامح فيها بما لا يتسامح به في الفروج، ضرورة أن النكاح مبني على الاحتياط، وفي غير واحد من الروايات ما يدل على شدة الاهتمام بأمر النكاح والاحتياط فيه، وعلل ذلك في بعضها بأنه يكون منه الولد (1).