(1882) 90 - أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن الخيبري عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لولا أن الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة عليها السلام كفو على ظهر الأرض آدم فمن دونه.
ولا يجوز للرجل ان يتزوج بامرأة قد طلقت ثلاث تطليقات على غير السنة، روى ذلك: (1883) 91 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الأزواج.
(1884) 92 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال: يدعها حتى تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول: قد طلقت فلانه؟ فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها.
(1885) 93 - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد ان يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شانها وقد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.