ويؤيد ما ذكرناه أن القضايا التي صدرت من أمير المؤمنين (عليه السلام) لم تصل إلينا بجميع خصوصياتها الخارجية الواقعة بين المترافعين، وكذلك هذه القضية التي بين أيدينا، فإن غرض الإمام أبي جعفر (عليه السلام) من نقلها ليس إلا بيان أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد حكم بأن البيع على مال الغير قابل للإجازة، وليس غرضه بيان خصوصيات القضية بأجمعها.
ثم إنا لو تنزلنا عما ذكرناه من كون الصحيحة ظاهرة في صحة بيع الفضولي بالإجازة المتأخرة، وقلنا بظهورها في صحته بالإجازة المسبوقة بالرد الذي هو مخالف للاجماع، فهل يستفاد منها تأثير إجازة المالك في العقد الواقع على ملكه فضولا أم لا.
ذكر المصنف (رحمه الله): أن الانصاف أن ظهور الرواية في أن الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للانكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الاجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد.
وملخص كلامه أن الصحيحة وإن وردت في قضية شخصية التي لا يمكن التعدي منها إلى مثلها اجماعا، ولكن يمكن أن يستنبط منها تأثير إجازة المالك في العقد الواقع على ملكه فضولا في غير مورد الاجماع.
ويتوجه عليه: أن هذا إنما يتم فيما إذا كان للرواية عموم أو اطلاق، فإن في مثل ذلك ترفع اليد عن خصوصية المورد ويؤخذ بالعموم أو الاطلاق.
وذلك لأن عدم انطباق الكبرى المستفاد من رواية على موردها لا يوجب رفع اليد عن تلك الكبرى بالكلية، ونظير ذلك كثير في