المديون لاستحصال الدين فلا بد وأن يحبس المشتري دون ولده غير المقصر.
والتحقيق أن يجاب عن المناقشة بأنه لا شبهة في ظهور الرواية في صحة بيع الفضولي بالإجازة المتأخرة وقد عرفته قريبا، غاية الأمر أنها اشتملت على حكم آخر لا نعرف سره ولا ربط له بجهة الاستدلال، ومن الظاهر أن اشتمالها على جهة مجهولة لا يسقطها عن الحجية من سائر الجهات غير المجهولة.
3 - إنه قد حكم الإمام (عليه السلام) للمشتري بأخذ ابن السيد، مع أن ذلك لا يجوز، لأن غاية الأمر كونه غاصبا والغاصب ليس حكمه ذلك.
وأجيب عنه بأنه يمكن أن يكون ذلك لمطالبة المشتري الثمن الذي دفعه إليه، ومن الظاهر أنه لا بأس بحبس المديون لاستحصال الدين.
ويتوجه عليه: أن هذا الحكم وإن كان صحيحا في نفسه، لأن الغرامة المتوجهة على المشتري متوجهة على البايع، لأنه الذي غر المشتري وتسبب لخسرانه، وقد دلت النصوص والفتاوي على أن المغرور يرجع إلى الغار، ولكن هذا الوجه لا يناسب ذيل الرواية، أعني به قول المشتري للسيد الأول: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك أجاز البيع، فإن الظاهر من هذه القطعة من الرواية هو أن حبس المشتري ابن السيد الأول لم يكن لأجل استحصال الثمن بل لأجل فكاك ولده.
والتحقيق أن يجاب عن هذه المناقشة أيضا بمثل ما أجبنا به عن سابقتها، من أن هذا حكم آخر لا نعرف ربطه بجهة الاستدلال من الرواية على ما نحن فيه.