الواحدة بدينار إذن له في شراء شاتين أيضا بدينار، فيكون الشراء خارجا عن الفضولية على كل حال.
وقد ناقش المصنف في الاستدلال بالرواية المزبورة على صحة البيع الفضولي، بأن ذلك متوقف على دخول المعاملة المقرونة برضاء المالك في بيع الفضولي، وقد عرفت أنها خارجة عنه، وبيان ذلك:
إن عروة كان عالما ظاهرا برضاء النبي (صلى الله عليه وآله) بما فعله من البيع وإلا لما أقبض المبيع ولم يقبض الثمن، لأن ذلك تصرف في مال غيره بدون رضاه وهو حرام عقلا ونقلا، وعليه فلا بد أما من الالتزام بأن عروة فعل الحرام بقبضه الثمن واقباضه المثمن، وهو مناف لتقرير النبي (صلى الله عليه وآله) وتبريكه (صلى الله عليه وآله)، وأما من القول بجواز التصرف قبل الإجازة مع العلم بتعقبه لها، وسيأتي ضعفه.
وإذن فيدور الأمر بين القول بخروج المعاملة المقرونة برضاء المالك عن الفضولية، وبين القول بعلم عروة برضاء النبي (صلى الله عليه وآله) باقباضه ماله للمشتري حتى يستأذن من النبي (صلى الله عليه وآله)، مع علم المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه الثمن إلى البايع على وجه الأمانة وإلا فلا يستحق الفضولي قبض المال، لعدم كونه مالكا ولا وكيلا عنه، ولكن الظاهر هو الوجه الأول، أعني به خروج البيع الصادر من عروة عن المعاملة الفضولية، إذ من المستبعد جدا علم المشتري بكون بيع عروة فضوليا.
ويتضح ذلك بملاحظة أن الظاهر هو عدم كون المعاملة فضولية في مورد الرواية، بل وقعت بعنوان المعاطاة، لأنها وقعت بين النبي (صلى الله عليه وآله) وبين مشتري الشاة ويكون عروة آلة محضا في ايصال العوضين، وقد عرفت في مبحث البيع المعاطاتي أنه يكفي في صحة المعاطاة مجرد