الطائفة الأولى: الروايات (1) الدالة على أن أمر الصبي لا ينفذ، ولكن الظاهر أن هذه الروايات بعيدة عن مقصود المستدل، لأنها صريحة في المنع عن نفوذ أمر الصبي في البيع والشراء وغيرهما.
ومن البين أن الظاهر من عدم نفوذ أمر الصبي المنع عن استقلاله في أمر المعاملة وتسلطه عليها نحو تسلط البالغين على أموالهم وشؤونهم، إذ لا يقال لمجرى الصيغة فقط إن أمر المعاملة تحت يده، ومن هنا لا يجري عليه ما جرى على المتعاملين من الشرائط والأحكام.
وبتعبير آخر أن لفظ الأمر المذكور في هذه الطائفة وإن كان بمفهومه اللغوي شاملا لأي فعل يصدر من الصبي ولكن اسناد لفظ يجوز -