الصبي خطأ على عاقلته (1).
3 - ما دل على هذا الحكم مع قيد آخر، وهو رفع القلم عن الصبي، كرواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام): أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم (2).
قيل: إن القسم الأول من هذه الطائفة يدل على عدم الاعتناء بأقوال الصبي وأفعاله، ضرورة دلالة صحيحة محمد بن مسلم على نزول ذلك منزلة الخطأ، وعليه فلا يعتنى بصيغ العقود والايقاعات الصادرة منه كما لا يترتب الأثر عليها إذا صدرت من البالغين نسيانا أو غفلة أو في حالة النوم أو خطأ، ولا تنافي بين هذا القسم وبين القسم الثاني والقسم الثالث لكي يحمل المطلق على المقيد، بديهة أنه لا تنافي بين أن يكون عمد الصبي بمنزلة الخطأ في الجنايات وبين كون عمده بمنزلة الخطأ في غير موارد الجنايات، وإذن فلا موجب لرفع اليد عن الاطلاق فإنه منحصر بالتنافي كما قرر في محله.