أنه هل له تصرف صالح أم لا، وإنما يحصل هذا المعنى باعطاء شئ من المال ليتصرف فيه فيرى تصرفه كيف يكون، فإن أحسن فيه كان راشدا وإلا كان على سفهه.
وهذا الاختبار يحصل بأي تصرف من التصرفات السائغة في نفسها بدليل صحة الاستثناء، ضرورة أنه يصح أن يقال: وابتلوا اليتامى إلا في التصرف الفلاني، وإذن فتدل الآية الشريفة على جواز تصرفات الصبي مستقلا على وجه الاطلاق.
ويرد عليه أن اختبار الصبي لا يتوقف على دفع ماله إليه ليستقل بالتصرف فيه، بل يمكن ذلك بمباشرة البيع والشراء بنظارة الولي أو بنظارة شخص منصوب من قبله أو بمباشرته مقدماتهما ليتصدى الولي ايقاعهما بنفسه.
وبتعبير آخر أن الممنوع قبل العلم بالرشد إنما هو اعطاء اليتيم جميع ماله ليستقل بالتصرف فيه، أما اعطاؤه طائفة من ماله لكي يتصرف فيها تحت مراقبة الولي ونظارته لأجل الاختبار والابتلاء، فلا منع فيه بوجه، بل هذا هو المأمور به في هذه الآية المباركة.
والسر في أن الاختبار لا بد وأن يكون قبل البلوغ هو أنه لو كان ذلك بعد البلوغ لزم حجرهم عن أموالهم في زمان الاختبار، وهو مناف لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم وسبب لمنع تصرف المالك في ماله بلا موجب.
وتدل على ما ذكرناه - من عدم جواز تصرف الصبي في ماله بدون إذن الولي - الروايات الآتية، فإنها تدل على أن أمر الصبي لا يجوز ما لم يبلغ الحلم.
ثم إن المذكور في الآية المباركة وإن كان هو اليتيم إلا أن تعليق جواز