نعم لا يبعد أن يستأنس - بما اشتمل على التقييد - اختصاص الحكم بالجناية فيكون ذلك قرينة على انصراف المطلق إليها، كما أنه يمكن أن يستأنس ذلك (1) بما ورد في الأعمي من أن عمد الصبي خطأ ولكن مجرد الاستيناس لا يوجب تقييد القسم الأول الذي هو مطلق.
والجواب عن ذلك أن دلالة الرواية على تنزيل عمد الصبي منزلة خطاه من جميع الجهات إنما تتم إذا كان الظاهر منها هو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بأن يقول الإمام (عليه السلام): عمد الصبي ليس بعمد أو كلا عمد، نظير قوله (عليه السلام): ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا (2)، وكقوله (عليه السلام): ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو (3)، وكقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا ضرار (4)، فإن الظاهر من أمثال هذه التنزيلات أن المنزل كالمنزل عليه في جميع الآثار، وعليه فيترتب على عمد الصبي ما يترتب على خطاه.
والسر في ذلك أن تنزيل شئ منزلة عدمه لا يقتضي وجود الأثر للمنزل عليه لكي يكون التنزيل باعتبار ذلك الأثر، بل التنزيل هنا باعتبار