اطلاق هذه الروايات يشمل البالغ وغيره، إذ لا ينبغي الاشكال في قبول اسلام الصبي المميز والحكم بترتب أحكام الاسلام عليه، لأن المدار في ذلك أنما هو إظهار الشهادتين، بل قد يكون بعض الأطفال أقوى ايمانا من أكثر البالغين ومتمكنا من الاستدلال على وجود الصانع وارساله الرسل وانزاله الكتب على نحو لا يتمكن منه إلا الخواص.
نعم لا تترتب الأحكام الإلزامية على صغارهم وإن كانوا مميزين، وهكذا طفل المسلم إذا ارتد عن دينه، وذلك لرفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، كما ارتفع قلم التكليف عن أولاد المسلمين ما لم يصلوا إلى حد البلوغ.
وعلى الجملة أن مقتضى الاطلاقات هو الحكم باسلام الصبي المميز إذا أظهر الاسلام، كما أن مقتضاها هو الحكم بكفر ولد المسلم إذا أظهر الكفر وكان مميزا، نعم لا يحكم عليه بأحكام الارتداد لرفع القلم عنه.
قيل: إن الحكم باسلام ولد المسلم وكفر ولد الكافر ليس من جهة