على أزيد من رفع إلزامه بشخصه ما دام صبيا، فهو لا يدل على رفع إلزام البالغين بفعله أو على إلزامه بفعله بعد بلوغه، كما هو الحال في جنابته أو في اتلاف مال غيره.
وإلى هذا أشار المصنف في ثالث أجوبته وقال: لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، فيكون الفاعل كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ.
وإذن فلا دلالة في حديث الرفع على بطلان معاملة الصبي فضلا عن دلالته على سلب عبارته.
ثم إن المصنف قد ذكر في الجواب الثاني: أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، فلا مانع من أن يكون عقده سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو على الولي إذا وقع بإذنه أو إجازته كما يكون جنابته سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وحرمة تمكينه من مس المصحف.
ولكنه يناقض ما قد بني عليه في أصوله، من أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، وإذا فرضنا انتفاء الحكم التكليفي عن الصبي فلا منشأ هنا لانتزاع الحكم الوضعي.
الطائفة الثالثة: ما دل على أن عمد الصبي وخطأه واحد، وهذه الطائفة علي ثلاثة أقسام:
1 - ما دل على ذلك مطلقا من غير أن يكون مقيدا بشئ (1).
2 - ما دل على الحكم المزبور مقيدا بكون دية الجناية الصادرة من