غيرهما لتعذر مشاهدتهما والنظر إليهما لأنهما دابتان في البحر المطيف بالدنيا بحيث لا تبلغه سفينة ولا تعمل فيه حيلة وما كان الله عز وجل ليمسخ العصاة أنوارا مضيئة يهتدى بها في البر والبحر، ثم يبقيهما ما بقيت السماء والأرض والمسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام حتى ماتت ولم تتوالد وهذه الحيوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخية لها اسم مستعار مجازي بل هي مثل ما مسخ الله عز وجل على صورتها قوما عصوه واستحقوا بعصيانهم تغيير ما بهم من نعمة وحرم الله تبارك وتعالى لحومها لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها حكيت لي هذه الحكاية عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه.
حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى أربع عشرة سنة 3 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال: حتى يبلغ أشده، قال: وما أشده قال: الاحتلام، قال:
قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم؟ قال: إذا بلغ و كتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
4 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن - محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها (1).