في أن الآية راجعة إلى تصرفات اليتامى في أموال أنفسهم لا في أموال غيرهم.
وعليه فمقتضى الأصل هو جواز تصرفات الصبي في مال غيره وكالة عنه، فإن المنع عن ذلك لا بد وأن يكون بدليل، ومن المعلوم أن الدليل على المنع أما عدم القول بالفصل بين التصرف في مال نفسه والتصرف في مال غيره وأما الأخبار المتقدمة الدالة على عدم نفوذ أمر الصبي قبل البلوغ:
أما دعوى عدم الفصل، فعهدتها على مدعيها.
أما الأخبار، فلا دلالة في شئ منها على عدم نفوذ تصرفات الصبي في هذه الصورة، إذ قد عرفت أن ما دل على رفع القلم عن الصبي أو أن عمده خطأ لا دلالة فيه على بطلان عقده أو ايقاعه، وأنه مسلوب العبارة، فإذا كان صدوره منه وكالة عن وليه أو غير وليه، ولو كان التوكيل بنحو التفويض والاستقلال فالعقد عقد للموكل حقيقة، وحيث إن المفروض أن ما وقع عليه العقد ليس بمال الصغير فلا مانع عن شمول أدلة صحة البيع و نحوه له.
أما ما دل على عدم نفوذ تصرف الصبي وأمره من الروايات المتقدمة، فقد يتوهم دلالتها على عدم النفوذ في هذه الصورة أيضا نظرا إلى الاطلاق، ولكن الصحيح هو عدم صحة ذلك:
أما أولا، فلاختصاص تلك الروايات باليتيم وأنه ما لم يذهب يتمه لا يجوز أمره ولا يدفع إليه ماله، فهي لا تدل إلا على عدم نفوذ تصرف الصبي في ماله دون ما إذا كان في مال غيره بإذنه.
نعم قد علمنا أنه لا خصوصية لليتيم في الحكم وإنما ذكر ذلك لأجل أنه هو المورد المتوهم لدفع ماله إليه، فنتعدى منه إلى غير اليتيم أيضا من