الذي ذكر فيها - إليه ومناسبته له يقتضي أن يراد منه سلطنة الصبي على أمواله وتصرفه فيها كيف يشاء، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون تصرفه فيها بإذن وليه أو بدونه، ومن الظاهر أن هذا المعنى لا يتحقق بمجرد اجراء الصيغة.
وإذن فالطائفة المزبورة تمنع عن كون الصبي مستقلا في معاملاته ولو كان ذلك بإذن وليه، وعليه فلا ظهور فيها بوجه في سلب عبارات الصبي، بل المعاملة الصادرة من الصبي في أمواله إذا وقعت على نحو استقلاله فيها لم يحكم بفسادها مطلقا لأنه غير مسلوب العبارة، فإذا أجازها الولي حكم بصحتها، لأن العقد المزبور وإن كان صادرا من الصبي حدوثا ولكنه عقد للولي بقاء، ومن الظاهر أن عدم نفوذها من حيث صدورها من الصبي لا ينافي نفوذها من جهة إضافتها إلى الولي.
وإلى ذلك أشار المصنف، وإليك نصه: لكن الانصاف أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف للمضي، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوف.
والذي يدل على صدق مقالنا من نفس تلك الروايات هو وقوع الاستثناء في جملة منها بقوله (عليه السلام): إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، ووجه الدلالة هو أن السفيه ليس مسلوب العبارة، وإذن فيعلم من الاستثناء أن المراد من عدم نفوذ أمر الصبي فيها إنما هو عدم استقلاله في التصرف.
الطائفة الثانية: ما دل على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم (1)، وقال