لا يعقل وقوعه، بل كلها قابلة للتصحيح، فبيع الثمار بالنسبة إلى السنين المتأخرة، من قبيل ضم الكلي إلى الجزئي الموجود; فإن «ثمرة السنة الكذائية» عنوان كلي لا ينطبق إلا على مصداق واحد، كالكوكب الفاعل للنهار.
وهكذا الحال في بيع الخضروات، وسائر الأشباه والنظائر، والوقف على الطبقات المتأخرة في الوجود، وقف على العناوين، كالوقف على السادة، وإنما تنطبق على الخارج بعد وجود المصاديق.
ولو قلنا: بأن الإجارة نقل المنفعة، يرجع إلى نقل كلي لا ينطبق إلا على المنفعة المتدرجة الوجود.
وبالجملة: لا يعقل توجيه الأمر المحال، فلا بد من التصحيح بنحو كما ذكرنا، أو من التأويل، أو الحمل على التعبد المحض، من دون أن يكون الحكم للمعدوم، هذا هو الوجه في بطلان بيع المعدوم، لا ما هو المحكي عن «المبسوط» (1)، وغيره (2).
ثم لو أغمضنا عن ذلك، فإثبات خيار الرؤية فيه محل كلام; لأن ما ثبت بصحيحة جميل (3) مورده عدم رؤية أوصاف ما هو موجود، وشمولها لعدمها بعدم الموضوع، محل إشكال، بل منع، إلا أن يقال: بالغاء الخصوصية عرفا.
وعلى فرض ثبوته، فلا إشكال في عدم ثبوته من حين العقد; لأن حاله لم يكن حال تخلف الوصف عما اعتقده، أو تخلفه عن التوصيف، بل يدور الأمر بين ثبوته حال الرؤية، أو حال نسج الثوب مخالفا للموجود.