مقابل للعقد، ولا يعقل أن يكون عمله إلا حله، والعقد لم يتعلق بالبدل على تقدير عدم العين، ففي فرض عدم العين لو أفاد رد البدل، لم يكن مفهوم «الفسخ» صادقا ومنطبقا عليه.
والتحقيق أن يقال: إن ماهية العقد كما مر الكلام فيها غير مرة (1)، عبارة عن المبادلة الإنشائية وإن لم يترتب عليها الأثر الفعلي; بدليل أن بيع الفضولي بيع حقيقة، ولا يعقل تحقق البيع مع عدم تبادل بين السلعة والثمن.
ومن الواضح: أن التبادل الحقيقي بمعنى صيرورة العين ملكا حقيقيا اعتباريا للمشتري، والثمن ملكا للبائع، غير معقول; لعدم حصول ذلك قبل الإجازة، فلا بد من أن يكون التبادل إنشائيا بنحو الجد، فالبيع صادق عرفا وشرعا مع عدم النقل الفعلي، فيكون تمام ماهيته هو النقل الإنشائي.
بل قد تقدم منا: أن تمام ماهية البيع يوجد بالإيجاب فقط، والقبول لا يكون من مقومات ماهية البيع، بل حاله حال الإجازة (2)، ففي جميع المعاملات يكون التبادل الإنشائي مقوما لماهيتها.
بل ما هو تحت قدرة المتعاملين، ليس إلا ذلك; فإن الملكية الواقعية والنقل الحقيقي، من الاعتبارات العقلائية أو الشرعية، وليست تحت قدرة المتعاملين، فالمتحقق بعملهما هو المعاملة الإنشائية، وهي موضوعة لحكم العقلاء مطلقا، أو مع شرط كالإجازة في الفضولي.
فإذا تحقق البيع الإنشائي الفضولي، يصير المبيع ملكا إنشائيا للمشتري، والثمن بالعكس، ولا يعقل أن يتحقق البيع - أي المبادلة الكذائية - ولا يصير