(105) وعن جعفر بن محمد (ص) يفترقان بالأبدان من المكان الذي عقدا فيه البيع، لقد باع أبى (رض) أرضا يقال لها العريض، فلما اتفق مع المشترى وعقد البيع قام أبي (1) فمشى فتبعته وقلت له: لم قمت سريعا، قال: أردت أن يجب البيع (2).
(106) وعن رسول الله (صلع) المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله.
(107) وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه، قال: لا بأس بهذا، وهو على شرطه (3)، قيل (4): فغلتها لمن تكون، قال: للمشترى، لأنها لو احترقت لكانت من ماله.
(108) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في الرجلين يتبايعان السلعة، فيشترط البائع الخيار (5) أو المبتاع، فتهلك السلعة قبل أن يختار