ولكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه، ولأجنبي، وله مع الأجنبي.
ويجوز اشتراط المؤامرة، واشتراط مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاء، ويرتجع المبيع.
____________________
كذلك إلا في خيار الحيوان.
قوله: " ولو شرط كذلك بطل البيع ".
بناء على بطلانه بالشرط الفاسد، وهو الأقوى. وقيل: مع فساد الشرط يصح العقد مجردا عنه. وهو ضعيف.
قوله: " ويجوز اشتراط المؤامرة ".
هي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما استيمار من سمياه في العقد، والرجوع إلى أمره. ولا بد من تعيين مدة مضبوطة لذلك، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره. فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمره ويأمره بالرد، لأنه جعل الخيار له دونه، خلافا للتحرير (1) والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار للأجنبي أن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، لا جعل الخيار له، فلو اختار المؤامر الفسخ أو الامضاء لم يؤثر بخلاف من جعل له الخيار.
قوله: " واشتراط مدة يرد البائع... الخ ".
هذا راجع إلى اشتراط الخيار للبائع مدة مضبوطة، لكن مع قيد زائد وهو رد الثمن. والأصل في جوازه - قبل الاجماع - الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (2).
وحينئذ فإذا رد البائع الثمن، أو مثله مع الاطلاق، فسخ البيع. ولا يكفي مجرد الرد.
ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن، أو الخيار في البعض، ففي صحته نظر، من مخالفة النصوص، وعموم " المؤمنون عند شروطهم " (3). وهو أوجه. ولو شرط المشتري
قوله: " ولو شرط كذلك بطل البيع ".
بناء على بطلانه بالشرط الفاسد، وهو الأقوى. وقيل: مع فساد الشرط يصح العقد مجردا عنه. وهو ضعيف.
قوله: " ويجوز اشتراط المؤامرة ".
هي مفاعلة من الأمر بمعنى اشتراط البائع أو المشتري أو هما استيمار من سمياه في العقد، والرجوع إلى أمره. ولا بد من تعيين مدة مضبوطة لذلك، فيلزم العقد من جهتهما ويتوقف على أمره. فليس للشارط أن يفسخ حتى يستأمره ويأمره بالرد، لأنه جعل الخيار له دونه، خلافا للتحرير (1) والفرق بين المؤامرة وجعل الخيار للأجنبي أن الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره، لا جعل الخيار له، فلو اختار المؤامر الفسخ أو الامضاء لم يؤثر بخلاف من جعل له الخيار.
قوله: " واشتراط مدة يرد البائع... الخ ".
هذا راجع إلى اشتراط الخيار للبائع مدة مضبوطة، لكن مع قيد زائد وهو رد الثمن. والأصل في جوازه - قبل الاجماع - الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (2).
وحينئذ فإذا رد البائع الثمن، أو مثله مع الاطلاق، فسخ البيع. ولا يكفي مجرد الرد.
ولو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن، أو الخيار في البعض، ففي صحته نظر، من مخالفة النصوص، وعموم " المؤمنون عند شروطهم " (3). وهو أوجه. ولو شرط المشتري