في المدة غير اشتراط المدة المعينة، ولذا لم يشر في شئ منها إلى الخلاف، مع أن الغالب في بعضها الإشارة إلى شواذ الأقوال فضلا عن مثل هذا.
فمن الغريب ما في بعض المصنفات من حكاية القول المزبور على وجه يكون به من الشواذ، علي أنه ليس في الأدلة ما ينافيه، إذ الغرر مندفع بتحديد الشرع وإن لم يعلم به المتعاقدان، كخيار الحيوان الذي لا اشكال في صحة العقد مع الجهل به أو بمدته من الزمان، ومن ذلك يعلم ما في دعوى أولويته بالمنع، من ذي المدة الغير المعينة، كالتعليل بأنه لو صح فأما أن يدوم الخيار وهو باطل بالاجماع أو يخص من غير مخصص، إذ قد عرفت أن التخصيص بالثلاثة إما لانصراف الاطلاق عرفا، لكونها أقل مدة يتروى بها في مثله والشرع كاشف، أو لتعيين الشارع، والشرط سبب لا مناط، كالوصايا المبهمة، ولذلك كله مال إليه في الدروس بل جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه وهو لا يخلو من قوة.
(و) كيف كان ف (لكل منهما أن يشترط الخيار لنفسه) في الكل والبعض المعين (ولأجنبي) متحدا أو متعددا مع التعيين، وإلا لم يجز للغرر، كالتعيين في المخير فيه، فلا يكفي في شئ منهما أحدهما ونحوه (وله مع الأجنبي) كذلك بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، للعموم، لكن إن اتحد ذو الخيار فالأمر إليه، وإلا قدم الفاسخ ولو أجنبيا، لعدم معارضة اختيار اللزوم له كما هو واضح.
فما في الوسيلة - من أن الخيار إن كان لهما واجتمعا على فسخ وإمضاء نفذ، وإن لم يجتمعا بطل، وإن كان لغيرهما ورضي نفذ البيع، فإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والامضاء - لا وجه له.
كما أن ما في الدروس - من أنه يجوز اشتراطه لأجنبي منفردا ولا اعتراض عليه ومعهما أو مع أحدهما، ولو خولف أمكن اعتبار فعله، وإلا لم يكن لذكره فائدة - في غير محله، بل ينبغي الجزم بتقديم الفاسخ ولو الأجنبي كما ذكرناه، واشتراط