أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لأن الذهب والفضة (مصمتان لا يزيدان.) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
22 - باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا [24291] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس.
[24291] 2 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن أباه كان يقول: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.
[24293] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)