في الركعة الأخيرة وكذا التشهد الأخيرة والأجود تدارك الجميع إذا ذكر قبل التسليم ولو على القول باستحبابه أو كونه واجبا خارجيا لأصالة بقاء التكليف وعدم وجود مانع عن فعله ودعوى انه على القول باستحبابه يتحقق الفراغ من الصلاة بالتشهد فلو كان المنسي سجدتين ولم يذكرهما حتى فرغ من التشهد فقد أخل بالركن سهوا إلى أن فرغ من صلاته فعليه اعادتها كما هو الشان في سائر الأركان مدفوعة بما تقدمت الإشارة إليه غير مرة من أن نسيان السجود من حيث هو ليس من المبطلات بل من حيث خلو الصلاة عنه فالبطلان مراعى بفوات محل تداركه ولا يفوت محل تداركه الا بحصول مانع عن الرجوع إليه وليس مجرد الفراغ من الصلاة من حيث هو مانعا عن ذلك ما لم يتحقق به فصل طويل أو مانع اخر عن الرجوع والكل منتف في الفرض ولو لم يذكر الا بعد التسليم بعن غير واحد من الأصحاب كالشهيد في الذكرى وصاحبي المدارك والرياض بل عن الأخير اني لم أجد في الحكم خلافا التصريح بأنه ان كان المنسي السجدتين بطلت صلاته لفوات الركن وان كان واحدة قضاها منفردة وعلله في المدارك باطلاقه قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقد يستدل له أيضا بصحيحة حكم بن حكيم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك قال يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة فقال لا وشمول صحيحتي ابن سنان وحكم بن حكيم لكثير مما لا يقول به الأصحاب لا يخرجهما عن الحجية فيما بقي على ما قيل بل قيل إنه لا يقدح وان كان الخارج أكثر من الداخل لأن منع ذلك مختص بالعموم اللغوي دون الاطلاق وفيه ما لا يخفى فان دلالة الخبرين على حكم سائر اجزاء الصلاة بالعموم وعلى خصوص الركوع والركعة والتكبير بالنصوصية ولا يمكن العمل بظاهرهما في شئ منها حتى السجود الذي وقع التصريح به فيهما فان ذكره جار مجرى التمثيل فلا يمكن تنزيلهما على إرادة خصوص السجدة فالأولى رد مثل هذه الأخبار إلى أهله ويحتمل ان يكون المراد بالقضاء في الخبرين التلافي كما في ناسي الركعة لا القضاء المصطلح والله العالم واما صحيحة ابن مسلم فمع امكان ان يكون المراد بها أيضا التلافي لا القضاء يتوجه على الاستدلال بها ان المراد بالانصراف فيها على الظاهر معناه اللغوي لا التسليم كما يشعر بذلك جواب الإمام عليه السلام فلا يفهم منه حينئذ كفاية قضاء التشهد وعدم وجوب التلافي فيما لو ذكره بعد التسليم قبل ان ينصرف عن مكانه كما ربما يظهر من الجواهر الميل إليه فإنه بعد نقل القول المزبور ودليله قال اما صحة الصلاة حيث يكون المنسي واحدة فهو مما لا ينبغي الاشكال فيه نعم قد يقال هنا ان لم يكن اجماع بوجوب التلافي لا القضاء لبقاء المحل و وقوع التسليم منه لا يخرجه عن الصلاة بل هو من قبيل من سلم ساهيا في غير محله بل قد يقال بوجوب التلافي ما دام باقيا على هيئة المصلى ولم يطل الفصل ولم يحصل ما يفسدها وان كان الفائت السجدتين لتوقف الخروج عن المحل على الشروع في ركن اخر ولم يحصل كما يرشد إلى ذلك كله حكم ناسي الركعة انتهى وهو لا يخلو من جودة ولكن قد يقال بان مقتضاه الالتزام بما ذهب إليه الحلى من أنه لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلم واحدث عليه إعادة الصلاة إذا السلام ساهيا ليس بمخرج فيقع الحدث في الأثناء ولا ينافيه الأخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد وان التشهد وان التشهد ستة إذ البطلان مستند إلى وقوع الحدث في الصلاة لا إلى نسيان التشهد فهو بمنزلة ما لو احدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة قبل التشهد ويمكن الجواب بان اعتبار التشهد والتسليم في الصلاة بمقتضى حديث لا تعاد وغيره انما هو في حال الذكر ووقوع الحدث قبل تذكرة للنقص كاشف عن عدم اعتبارهما في هذه الصلاة ووقوع الحدث بعد الفراغ منها ولكن يتوجه عليه النقض حينئذ بما لو احدث قهرا بعد التذكر قبل ان يتلبس بالتدارك فإنه حينئذ بحكم ما لو احدث قهرا بعد رفع الرأس من الأخيرة وكيف كان فالحق في الجواب ان يقال إن السلام من حيث هو لم يصدر منه عن سهو بل اتى به بنية الخروج من الصلاة فله ما نواه فهو بعد خروجه من الصلاة بالتسليم ليس بمصل عرفا ولا شرعا فما يقع بعده يقع خارجا من الصلاة الا ان خروجه إذا كان ناشئا من سهو لا يكون بنفسه من حيث هو مانعا عن أن يعود إليها ويتدارك ما نقص منها ما لم يترتب عليه مفسدة أخرى من حصول فصل أو تخلل حدث ونحوه وليس نفس التسليم من حيث هو في مثل الفرض مانعا لأن مانعيته عن انضمام بعض اجزاء الصلاة ببعض على ما يظهر من أدلتها انما هي من حيث كونه ملحقا بكلام الآدميين وهو ليس بمانع فيما صدر خطأ بزعم الفراغ كما يؤيد ذلك بل يشهد له الأخبار الواردة في ناسي الركعة بل يمكن الاستشهاد للمدعى مضافا إلى موافقته للأصول كما في الفرض السابق بفحوى تلك الأخبار خصوصا في مسألة نسيان السجدة حتى سلم فليتأمل وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط بالركوع والتلافي ناويا بفعله الاحتياط من غير تعرض للأدائية والقضائية في نسيان السجدة والتشهد وإعادة الصلاة بعده في نسيان السجدتين والله العالم ولا يجب في هذين الموضعين الذين ذكرهما المصنف رحمه الله سجدتا السهو وقيل يجب والأول أظهر للأصل وعموم بعض الأخبار الدالة على عدم وجوب سجدتي السهو على من حفظ سهوه وأتمه مثل قوله عليه السلام في موثقة سماعة من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو انما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص وظهور المستفيضة الواردة في ناسي التشهد التي وقع فيها التفصيل بين ما لو ذكر قبل الركوع أو بعده في اختصاص سجدتي السهو بالتنافي وأوضح منها دلالة عليه خبر الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل سهو في الصلاة فينسى التشهد قال يرجع فيتشهد قلت أيسجد سجدتي السهو قال ليس في هذا سجدتا السهو وخبر أبي بصير قال سئلته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو وقد يشكل الاستدلال بهذه الرواية بناء على وجوبهما فيما لو لم يذكر حتى ركع كما هو المشهور كما ستعرف مع أن الرواية كالنص في خلافه وكيف كان فلا يعارضها خبر المعلى بن خنيس قال سئلت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء الامكان حمله على الاستحباب كما يؤيد ذلك امره بإعادة الصلاة لو ذكرها بعد الركوع مع أنها
(٥٤٩)