أو خارجي يساعد عليه الفهم العرفي والا لا يكاد يوجد خبران لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه كي يحمل عليه الأخبار الكثيرة الواردة في علاج المتعارضين بل المدار في جواز الجمع المقدم على الترجيح امكانه عرفا بان يكون المتعارضان بحيث لو سمعهما أهل العرف من متكلم أو نسباهما شخص إلى مجتهدهم مثلا لم يروهما متناقضين بل جعلوا بعضهما قرينة على ما أريد من الآخر على حسب ما يساعد عليه أفهامهم في تشخيص مقاصدهم العرفية وتلبس هكذا الأخبار الواردة في الباب فان قوله عليه السلام في خبر محمد بن مسلم بعد الحكم بجواز إعادة ركعة واحدة إذا لم يحول وجهه عن القبلة (فإذا حول وجهه عن القبلة) فعليه ان يستقبل صلاته استقبالا يعد في العرف مناقضا لقوله عليه السلام في موثقة عمار يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين والحاصل ان الأخبار بظاهرها متناقضة فيجب في مثلها الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع المشهور للشهرة والموافقة لعمومات أدلة القواطع واحتمال كون تدارك النقص بعد ايجاد المنافي فرضا مستأنفا كقضاء التشهد والسجدتين المنسيتين فلا ينافيه عمومات أدلة القواطع مدفوع بمخالفته لظواهر أغلب الأخبار التي هي مستندة لهذا القول واما ما تضمنه أغلب الروايات الموافقة للمشهور من قضية سهو النبي صلى الله عليه وآله المتعين حملها على التقية فليس موهنا لحجيتها بالنسبة إلى ما تضمنته من الاستيناف بل يؤكد الوثوق بذلك ويورث الوهن فيما يعارضه مما يدل على البناء والاتمام فإنه أوفق بما تقتضيه هذه القضية ولذا وقع الاعتراض من الرواة على الإمام عليه السلام حيث حكم بالاستيناف بأنه ما بال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستقبل وحيث لم يكن للإمام عليه السلام بدا لي انكار هذه القضية لأجل اشتهارها بين العامة التجأ إلى تقريرها من باب التقية وصرفها إلى غير المورد الذي حكم بالاستقبال فهذه الجهة أيضا من المرجحات للروايات الموافقة للمشهور هذا كله كله مع امكان ان يقال إن اعراض المشهور عن تلك الأخبار أسقطها عن الاعتبار إذ لم ينقل القول بمضمونها الا عن الصدوق في المقنع مع أنه حكى غير واحد عنه في المقنع موافقته للمشهور فهذه الأخبار في حد ذاتها غير ناهضته للحجية فضلا عن صلاحيتها للمعارضة وان كان ما وقع بعد السلام قبل تذكر النقص مما يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فقد اختلف الأصحاب في حكمه فعن النهاية والجمل والعقود والوسيلة والاقتصار والمهذب والغنية انه يجب عليه الإعادة بل عن الأخير الاجماع عليه وعن الشيخ في المبسوط انه قوى في لإعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعادة في غير الرباعية والمشهور كما ادعاه غير واحد الصحة وكيف كان ففيه تردد منشأه عدم كونه في الحقيقة ساهيا في الكلام بل هو بشهادة العرف مندرج في الموضوع الذي خرج من الصلاة بالتسليم الذي جعله الشارع انصرافا وخاتمة للصلاة وتلبس بعدها بالافعال المنافية لها عن قصد وشعور ولكن حيث كان خروجه من الصلاة مسببا عن السهو في عدد الركعات لم يعتد الشارع بخروجه وأوجب عليه العود إلى صلاته والبناء عليها ما لم يصدر منه ما ينافيه والتكلم عمدا بعدها من المنافي فإنه كالتكلم عمدا في أثنائها مانع عن الحاق شئ بها ولذا لو تكلم عمدا بعد الصيغة الأولى من السلام المخرج يقع كلامه خارجا ومانعا عن أن يلحق مها الصيغة الثانية ودعوى ان سلامه وقع في غير محله سهوا فلا يتحقق به الخروج من الصلاة فهو بعد في الصلاة والكلام الصادر منه واقع في أثناء الصلاة غافلا عن وقوعه بهذا الوجه فهو ملحق بالكلام السهوي الغير المانع عن الحاق الباقي إليها يكذبها شهادة العرف بتعلق السهو بترك الركعة لا بوقوع الكلام أو السلام في أثناء الصلاة هذا مع امكان ان يقال بانمحاء صورة الصلاة وخروجها عن قابلية الالحاق عرفا بالانصراف عنها والتلبس بسائر الاعمال المنافية لها كالتكلم مع زيد أو السعي في بعض حوائجه أو نحو ذلك فان مثل هذه الأشياء وان لم يكن بنفسها مما لو وقع في أثناء الصلاة سهوا مبطلا لها ولكن متى تلبس بها بعد رفع اليد عن صلاته بزعم بطلانها الانصراف عنها بالتسليم ونحوه يعد في العرف من الافعال الماحية لصورة الصلاة المنافية لانضمام الباقي إليها كما هو مناط مبطلية الفعل الكثير الذي لا يختص مبطليته بالعمد على ما صرح به غير واحد ومن ورود اخبار مستفيضة قاضية بالصحة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل ركعتين فقال يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه إذ الظاهر أن المراد بها السهو في عدد الركعات وانه يزعم في الركعتين انه اخر صلاته فيخرج منها ويتكلم لا في وقوع التكلم في أثناء الصلاة ومضمرة الشحام قال سئلته عن الرجل ثم ساق الحديث إلى أن قال عليه السلام وان هو استيقن صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلا يعلم أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه ان يتم الصلاة ما بقي منها فان نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله احدث في الصلاة شئ فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم نصل الا ركعتين فقام فأتم ما بقي من صلاته و نحوه صحيحة سعيد الأعرج المتضمنة حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله عليه السلام مع اختلاف في التعبير وخبر علي بن نعمان الرازي قال كنت مع أصحاب لي في سفر وانا معهم وصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي انما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا اما نحن فنعيد فقلت لكني لا أعيده (وأتم بركعة) أتممت بركعة ثم سرنا فاتيت أبا عبد الله فذكرت الذي كان من أمرنا فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا انما يعيد الصلاة من لا يدري ما صلى وربما يؤيده أيضا بعض الأخبار المتقدمة ولا يخفى عليك انه لا ينبغي الاعتناء بشئ مما ذكر وجها للبطلان في مقابل النصوص الخاصة المصرحة بالصحة المعتضدة بالشهرة بل عدم معروفية الخلاف فيه بين المتأخرين إذ غاية ما يلزم في الباب الالتزام بعدم كون ما حي الصورة سهوا في خصوص المقام مانعا عن الانضمام بعد تسليم الصغرى بالتقريب المزبور ولا محذور فيه بعد مساعدة الدليل وقد احتمل شيخ مشائخنا المرتضى رحمه الله عدم كون
(٥٤٢)