الزائدة التي جعلها نفلا على قياس صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة من قيام لا يخلو عن اشكال انتهى ملخصا أقول بعد البناء على أن زيادة الركعة بعد الجلوس بقدر التشهد غير مبطلة للصلاة وجب الالتزام بما تضمنته هذه الصحيحة من الغاء الزائد والاتيان بالتشهد الذي شك في فعله بمقتضى الأصل فضلا عن ورود النص به فان مقتضى الأصل البناء على صحة الأربع ركعات من صلاته وعدم الاعتناء باحتمال عروض البطلان بالزيادة التي يحتمل وقوعها بعد الجلوس ولكن لا يثبت بذلك كون الزيادة حاصلة بعد فعل التشهد أو الجلوس بقدره كما أنه لا يثبت بأصالة عدم الجلوس أو التشهد كون الزيادة حاصلة بلا جلوس إذ لا اعتداد بالأصول المثبتة فعليه ان يجلس ويتشهد كما ورد في النص سواء سميناه أداء أو قضاء فان مقتضى الأصل في لاتيان به بعد الرابعة فعليه تداركه وما قيل من أن التشهد المشكوك فيه لا يقضي بعد تجاوز محله ففيه ان تجاوز المحل الموجب لعدم الاعتناء بالشك انما هو بان يتعدى عن ذلك المحل ويتلبس بما هو مرتب عليه شرعا أو عرفا أو عادة على تأمل في الأخير واما لو عاد إلى ما قبله أو تلبس ببعض الافعال الخارجية الغير المترتبة عليه كما لو قام بعد رفع الرأس من سجود الركعة لقضاء حاجة غير منافية للصلاة أو توهم ان الركعة التي فرغ منها هي الأولى فقام بنية الثانية ثم ذكر انها ثالثة وشك في أنه هل تشهد وقام أم لم يتشهد فليس هذا من الشك في الشئ بعد تجاوز محله ولا أقل من انصراف الأدلة عنه وما نحن فيه من هذا القبيل إذ الآتي بالركعة الخامسة سهوا انما يأتي بها حيث يقع في وهمه الحاجة إليها وعدم كونه فارغا من الأربع ركعات المفروضة عليه فلا يكون شكه في الجلوس عقيب الرابعة مشمولا لقاعدة الشك في الشئ بعد تجاوز محله فعليه ان يرجع إلى اصالة في لجلوس والتشهد المقتضية لوجوب تداركهما عليه واما ما تضمنته الصحيحة من صلاة ركعتين من جلوس واضافتهما إلى الخامسة فالظاهر أن المراد بها ركعتين تامتين كصلاة الاحتياط التي يوتى بها عن جلوس فهي في الصورة صلاة مستقلة منقطعة عن سابقتها بتخلل التشهد والتسليم ولكن روعى في شرعها قيامها مقام ركعة من السابقة وكيف كان فهو امر استحبابي لا مانع عن التعبدية بعد الالتزام بسائر ما تضمنته الرواية هذا كله مع أنه لا يجب تطبيق النص على القواعد بعد وضوح ان مثل هذه القواعد غير أبية عن التخصيص وليس الفرع الذي تضمنته الصحيحة معنونا في كلماتهم حتى يناقش فيه بمخالفة الاجماع مع أن فيما عداها من الروايات المزبورة غنى وكفاية لاثبات القول بالتفصيل ولا يصلح لمعارضتها شئ من النصوص الدالة على مبطلية الزيادة إذ النسبة بينها من قبيل المطلق والمقيد واما الخبر الدال على بطلان صلاة من أتم في السفر وان كان موردها عادة بعد فعل التشهد فضلا عن الجلوس بقدره ولكن التشهد الأول وهو خارج عن مورد هذه النصوص فلا معارضة بينه وبين هذه النصوص الا بلحاظ عموم ما فيه من التعليل القابل للتخصيص فمقتضى الجمع بين الأخبار هو القول بالتفصيل ولكن يشكل الاعتماد على الأخبار المقيدة في صرف المطلقات عن ظواهرها بمخالفتها للمشهور وموافقتها للجمهور فإنهم على ما نقل عنهم ما بين قائل بعدم بطلان الصلاة بزيادة الخامسة مطلقا ومفصل بين ما لو جلس عقيب الرابعة وعدمه قال في محكى البحار ناقلا عن شارح السنة أنه قال في شرح السنة أكثر أهل العلم على أنه إذا صلى خمسا ساهيا فصلاته صحيحة يسجد للسهو وهو قول علقمة والحسن البصري وعطا والنخعي وبه قال الزهري ومالك والأوزاعي والشافعي واحمد وإسحاق وقال سفيان الثوري انه ان لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة وقال أبو حنيفة ان لم يكن قعد في الرابعة فصلاته فاسدة يجب اعادتها وان قعد في الرابعة ثم زاد فالخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم ويسجد للسهو انتهى مع ما في تلك الأخبار خصوصا الصحيحة الأخيرة منها مما يشعر بصدورها تقية كما لا يخفى ذلك على العارف بأساليب كلماتهم المسوقة لبيان الأحكام الواقعية والجارية مجرى التقية كما يؤيد ذلك اعراض المشهور عنها مع صحة سندها وسلامتها عن المعارض إذ لم ينقل القول بمضمونها عن أحد من قدماء أصحابنا عدى ابن الجنيد والشيخ في التهذيب مع تصريحه في سائر كتبه بخلافه بل عنه في خلافه بعد ان صرح بالبطلان ونسب اعتبار الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نصه عندنا انه لابد من التشهد ولا يكفي الجلوس بمقداره وانما يعتبر ذلك أبو حنيفة انتهى واعتماد كثير من المتأخرين عليها لا يخرجها عن الشذوذ وربما يقال في توجيه هذه الأخبار بعدم التنافي بينها وبين ما ذهب إليه المشهور بدعوى ان المراد بالجلوس بقدر التشهد كما ورد في بعضها أو مطلق الجلوس كما في بعض اخر هو فعل التشهد الذي يراد منه كثيرا ما في الأخبار ما يعم الصيغة الأولى من صيغتي السلام المخرج كما عرفته في مبحث السلام ولا ريب بل لا خلاف في أن زيادة الركعة بعد تحقق الانصراف والخروج عن الصلاة بالسلام غير مبطلة بل لا يتحقق بها مفهوم الزيادة عرفا أيضا بعد ان علم ببيان الشارع ان السلام مانع عن انضمام لاحقه إلى سابقه حتى يتحقق به مفهوم الزيادة فلا منافاة حينئذ بين الأخبار ولا استبعاد في حصول زيادة الركعة بعد ايجاد التشهد والتسليم كي يكون بعده مانعا عن تنزيل الأخبار عليه إذ كثيرا ما يزعم بعد الاتيان بالتشهد والتسليم نقص الصلاة بركعة أو ركعتين فيأتي بما يراه نقصا ثم ينكشف وقوعه زيادة بل قد يغفل عن حاله فيأتي بالزيادة واما ان المراد بالجلوس هو فعل التشهد لا محض الجلوس إذ المتبادر منه إرادة الجلوس المعهود المعتبر في الصلاة وهو الجلوس الذي يؤتى به بقصد التشهد لا مطلق الجلوس الصادر منه ولو من باب الانفاق لبعد إناطة الصحة بأمر اتفاقي لا ربط له بالصلاة ولا يكاد يتفق حصول الجلوس بذلك العنوان المعتبر في الصلاة مع نسيان التشهد ففعل التشهد من لوازم ذلك الجلوس عادة ولذا شاع في الأخبار الكناية عن التشهد بالجلوس ففي الصحيح عن الفضيل في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فيقوم قبل ان يجلس بينهما قال فليجلس ما لم يركع وعن ابن أبي يعفور في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وعن سليمان بن خالد عن رج نسي ان يجلس في الركعتين الأوليين فقال إن ذكر قبل ان يركع فليجلس و في مضمرة سماعة عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة فقال إن كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل
(٥٣٦)