مع الامام في صلاة كما هو وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو يصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع الحديث إلى غير ذلك من الأخبار والذي يقتضيه الانصاف انا لو جوزنا العمل بظاهر هذه الأخبار وأغمضنا عن مخالفتها للمشهور أو عمومات اخبار الزيادة فاستفادة كفاية الجلوس بقدر التشهد مطلقا سواء قارنه فعل التشهد أم لا بعد البناء على وجوب التشهد وكون تركه عمدا مبطلا للصلاة كما هو مذهب الخاصة مشكلة جدا لما أشرنا إليه من أن المتبادر منها إرادة الجلوس المعهود الذي لو جاز اجتماع حصوله بعنوانه الخاص مع نسيان التشهد ففرض نادر ينصرف عنه اطلاق النص نعم في التعبير بقوله ان كان جنس بقدر التشهد (اشعار بإرادة نفس الجلوس بهذا المقدار وان لم يقارنه فعل التشهد) ولكن هذا التعبير من مؤيدات صدوره تقية لا كون الملحوظ فيه امكان تخلف الجلوس عن فعل التشهد نسيانا وكيف كان فدعوى ان المراد بالجلوس في هذه الأخبار هو الجلوس الذي تحقق به فعل التشهد غير بعيدة واما ان المراد بالتشهد ما يعم التسليم (ففي حيز المنع الا ان يكون المراد به التورية من باب التقية لا لمجرد دعوى ان إرادة ما يعم التسليم) من اطلاق لفظ التشهد خلاف ما يتبادر من لفظه بل لأن وقوع الزيادة بعد حصول الانصراف فرض بعيد وما ذكرناه في تقريبه انما يصحح امكانه لا شيوعه بحيث يقع بلحاظه الاستفصال وينزل عليه اطلاق الجوامع مع أن الغالب المتعارف خلافه إذ الزيادة سهوا لا تقع عادة الا بتوهم النقص فهو اما ان يتوهم كونه بعد الأوليين فيتشهد ويأتي بالزيادة أو انه يزعم كونه بعد الأولى أو الثالثة أو يغفل عن عدد الركعات فيأتي بالزيادة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة واما فرض انه أولا يرى يرى نفسه اتيا بالأربع ركعات فيتشهد و يسلم ثم يعتقد خلافه فيأتي بالزيادة ثم يعود إلى اعتقاده الأول فقلما يتفق حصوله فكيف يصح تنزيل اطلاق الجواب على ارادته بالخصوص مع أن الفرض الأول اي وقوع الزيادة بعد نفس التشهد بلا تسليم أشيع ووقوع الاستفصال بملاحظته انسب فهذه الأخبار كادت تكون صريحة في أن زيادة الخامسة بعد التشهد غير مبطلة ولذا استدل غير واحد بهذه الأخبار للقول بندبية التسليم زعما منه ان مقتضاها تحقق الخروج عن الصلاة بسائر المنافاة التي منها زيادة الركعة فمتى تحققت الزيادة فقد خرج من صلاته ولكن الزيادة لم تقع في أثنائها بل بعد الفراغ من واجباتها فلا تؤثر في ابطالها إذ لا يعقل بقاء التكليف بعد حصول الامتثال وقد تفطن بعض إلى فساد هذا الدليل وان صحة الصلاة حيث كانت مشروطة بان لا يزيد فيها ركعة لا يكون مجرد الاتيان بذات الافعال كافية في سقوط التكليف بل صحتها مراعاة بعدم حصول الزيادة في الصلاة ولا يختلف الحال في صدق اسم الزيادة في الصلاة بين كون السلام جزء واجبا أو مستحبا فالتزم بأنه واجب خارجي يتحقق به الانصراف ويحل به الافعال التي صارت محرمة على المصلي بتكبيرة الاحرام كما هو أحد الأقوال في مسألة السلام ولم يتفطن إلى أن هذا أيضا غير مجد في نفي صدق اسم الزيادة في الصلاة إذ ليس المراد بالزيادة في الصلاة ايقاع الزيادة في أثنائها بل الاتيان باجزائها أزيد مما اعتبره الشارع فيها فان هذا هو المتبادر من النهي عن الزيادة في الشئ فكما يتحقق هذا المعنى باقحام جزء زائد في خلالها كذلك يتحقق بالحاقها الجزء الزايد بل لعل هذا الفرض بخصوصه هو المتبادر مما وقع فيه التعبير بلفظ على كما في خبر عبد الله بن محمد المتقدم الذي وقع فيه تشبيه الزيادة في الطواف على الزيادة في الصلاة في كونها موجبة للإعادة وقد تقدم تمام الكلام فيما يتعلق بالمقام من النقض والابرام في مبحث السلام فراجع فالحق ان هذه الأخبار بظاهرها منافية لاطلاق الروايات الدالة على مبطلية الزيادة سواء قلنا بان المراد بها نفس الجلوس بقدر التشهد أو الكناية عن التشهد وسواء قلنا بان السلام واجب أو مستحب جزء من الصلاة أو خارج عنها فلابد اما من الاخذ بمفادها وارتكاب التقييد والتخصيص في تلك كما ذهب إليه جملة من المتأخرين أو حملها على التقية وقد أشرنا إلى أن الأخير هو الأشبه ولا ينافيه اشتهار مذهب أبي حنيفة الذي هو موافق لهذه الأخبار في عصر الصادق عليه السلام وكون بعض هذه الأخبار صادرا عن أبي جعفر عليه السلام فان نسبته إلى أبي حنيفة لا تدل على اختصاصه به وعدم كونه مسبوقا بهذا القول مع أنك سمعت حكايته عن سفيان الثوري أيضا ولعل اختيار الإمام عليه السلام هذا القول في مقام التقية مع كون القول بعدم البطلان بزيادة الركعة مطلقا اشهر فيما بين العامة على ما يظهر من نقل أقوالهم لكفاية اختياره في مقام التقية وكونه أقرب إلى الصواب مع امكان ارتكاب التورية فيه بإرادة التشهد والسلام من الجلوس كما تقدمت الإشارة إليه والله العالم واما ما حكى عن المعتبر من الاستدلال لعدم مبطلية الزيادة بعد الجلوس بقدر ان يتشهد بان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة ففيه ان هذا المقدار من الفصل ليس مانعا عن صدق الزيادة في الصلاة كما أنه ليس بمانع عن أداء التشهد وما بقي من صلاته لو وقع سهوا في أثنائها كما هو واضح فتلخص مما ذكر ان الأظهر ما ذهب إليه المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركعة مطلقا واما بطلانها بزيادة الركوع أو السجدتين عمدا أو سهوا فهو أيضا مشهور بل لم ينقل الخلاف فيهما عن أحد عدى ما سمعته في المسألة السابقة من القول بجواز حذفهما لتدارك المنسي المستلزم لوقوع المحذوف زائدا بعد اعادته نعم قد يغلب على الظن ان القائل بعدم بطلان الصلاة بزيادة الخامسة إذا جلس عقيب الرابعة بقدر ان يتشهد قد يلتزم بعدم البطلان بزيادة الركوع والسجدتين أيضا لو وقعت كذلك ان لم ينقل عنهم التصريح به لامكان دعوى استفادته من الروايات الواردة في تلك المسألة بالفحوى وكيف كان فيدل على المدعى مضافا إلى الاجماع عمومه قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم من زاد في صلاته فعليه الإعادة ودعوى ان المراد به الزيادة العمدية والا يلزمه تخصيص الأكثر إذ الغالب حصول الزيادة سهوا وهي في غير الأركان غير مبطلة اجماعا يمكن دفعه لا بما قد يتوهم من أن خروج زيادة ما عدى الأركان سهوا على جهة التقييد لا التخصيص ولا محذور فيه لاندفاع هذا التوهم بأنه ليس للكلام عموم افراد واطلاق أحوالي كي لا يكون ارتكاب التقييد بالنسبة إلى أغلب افراده
(٥٣٧)