مانعا عن الاخذ باطلاقه فيما عداه بل عمومه لكل فرد من افراد الزيادة واطلاقه بالنسبة إلى أحوالها جميعا نشأ من تعليق الحكم على طبيعة الزيادة من حيث هي فتخلفه عن طبيعة الزيادة في كثير من مواردها كاشف عن عدم ملاحظة الطبيعة من حيث هي مناطا للحكم بل هي ببعض اعتباراتها ككونها عن عمد ونحوه بل بمنع كثرة الخارج بدعوى ان الزيادة انما تتحقق في الافعال التي عمدتها الركوع والسجود دون الأقوال التي هي من قبيل القراءة والذكر والدعاء لحكومة الروايات الدالة على جواز ان يردد القرآن ما شاء وان يتكلم في الصلاة بكل ما يناجي به ربه وان كلما ذكرت الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة فإنه يستفاد من مثل هذه الأخبار استحباب مطلق القراءة والذكر في الصلاة فلا يتحقق بالنسبة اليهما مفهوم الزيادة نعم لو نوى بشئ مما عدى ما ثبت شرعيتها بالخصوص التوظيف بخصوصه حرم مع العمل من باب التشريع لا الزيادة كما أنه لو كان مثل هذه الأخبار واردا في الركوع والسجود أيضا لكنا نلتزم بعدم اختصاص شرعيتهما بالعدد المعين وانه يجوز ان يكررهما ما شاء ولم يكن يتحقق بذلك مفهوم الزيادة وتوهم ان المقصود بهذه الأخبار بيان خروج الذكر والدعاء من الكلام المبطل لا كونه من الصلاة المأمور بها شرعا فالمراد بكونه من الصلاة انها من جنس اجزائها فلا تنافيها لا انها تقع جزء منها حقيقة كي تكون حاكمة على اخبار الزيادة مدفوع بمخالفته للظاهر ولكن يتوجه على أصل الاستدلال بعد تسليم جواز الاخذ باطلاق الرواية وعدم استلزامه ارتكاب تخصيص الأكثر بالتقريب المزبور انه يعارضها في المقام عموم مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان بضميمة الاجماع على أن ما يوجب سجدتي السهو لا يوجب الإعادة وحيث إن المرسلة أخص مطلقا من تلك الرواية لورودها في الزيادة السهوية وجب في مقام الجمع اما ارتكاب التخصيص في تلك الرواية بما عدى الزيادة السهوية ان جوزناه ولم نقل بأنه تخصيص الأكثر أو صرفها إلى إرادة العمدية أو الزيادة في عدد الركعات ودعوى ان المقصود بعموم المرسلة هي الزيادة والنقيصة الغير المخلة بأصل الصلاة لا مطلقهما والقدر المتيقن من موردها هي زيادة ما عدى الأركان ونقصه فلا تصلح مانعة عن الاستدلال بعموم تلك الرواية فيما هو محل الكلام مدفوعة بان المقصود من الرواية يعرف من لفظها وهي بعمومها تدل على وجوب سجود السهو لزيادة الركوع والسجدتين ويستكشف بذلك عدم مبطليتها للصلاة بالملازمة الثابتة بالاجماع اللهم الا ان يدعى انه يعلم من سياق الخبر ان طلب السجود انما وقع في المرسلة بعد ملاحظة الصحة فليتأمل وقد يناقش أيضا في دلالة خبر أبي بصير على المدعى بان المتبادر من نسبة الفعل إلى الفاعل المختار انما هو إرادة العمد والاختيار وفيه بعد التسليم انما هو في الافعال التي تكون في الغالب اختيارية لا في مثل الزيادة في الصلاة التي لا تصدر في الغالب الا عن سهو كما لا يخفى واستدل أيضا للبطلان بزيادة الركوع والسجدتين سهوا وعمدا بقوله عليه السلام في خبر زرارة و بكير المتقدم إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا وفيه ما عرفته من أنه مروي عن الكافي بزيادة الركعة فاحتمال السقط في رواية الشيخ أقوى من احتمال الزيادة في الكافي مع أن الكليني أضبط ولا أقل من مكافئة الاحتمالين الموجبة لسقوط الخبر عن صلاحية الاستدلال والعجب مما شاع في كتب المتأخرين من الاستدلال بهذا الخبر لمبطلية الزيادة العمدية مطلقا مع أنه يتوجه عليه مع الغض عما عرفت ان مورده بحسب الظاهر السهو فهو لا يتناول زيادة غير الأركان لأنها غير مبطلة نصا واجماعا نعم يفهم منه حكم العمد فيما يفهم منه حكم سهوه بالفحوى واستدل أيضا لمبطلية زيادة الركوع سهوا وعمدا بقوله عليه السلام في صحيحة منصور ورواية عبيد المتقدمتين لا يعيد الصلاة أو صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة بدعوى ان المراد بالركعة الركوع بقرينة مقابلتها بالسجدة وفيه ان الركعة بمعناها المعروف أيضا صالحة للمقابلة فالدعوى غير مسلمة نعم مقابلتها للسجدة قد تمنع انصرافها إلى الركعة التامة والا لكان المتجه دعوى ان مقابلتها بالسجدة التي هي بعض منها مشعرة أو ظاهرة في عكس المطلوب وكيف كان فعمدة المستند لبطلان الصلاة بزيادة ركوع أو سجدتين سهوا وعمدا الاجماع واما بطلان الصلاة بزيادة ما عداهما من اجزاء الصلاة عمدا فهو المشهور بين المتأخرين بل ربما يستشعر من كلماتهم كونه من المسلمات عكس ما يشعر به عبارة المصنف وغيره حيث اقتصروا على ذكر زيادة الركوع والسجدتين عمدا وسهوا ولم يتعرضوا لحكم زيادة ما عدى الأركان عمدا لا ههنا ولا في مبحث القواطع فإنه مشعر بعدم كونها لديهم من حيث هي من المبطلات والا لصرحوا به أو بوجود الخلاف فيه كما لا يخفى واستدل للبطلان بمطلق الزيادة العمدية بعموم قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة ويشكل بما تقدمت الإشارة إليه من أن خروج الزيادات السهوية عن موضوع هذا الحكم يصلح ان يكون قرينة صارفة له عن الاطلاق فلا يتعين حينئذ إرادة العمد لجواز ان يكون المراد بها زيادة الأركان أو الزيادة في عدد الركعات والأول وان كان أسبق إلى الذهن في بادي الرأي من حيث مقابلة العمد بالسهو واشعار نسبة الفعل إلى الفاعل المختار بإرادة الاختيار ولكن بعد الالتفات إلى ندرة حصول الزيادة عمدا وكون زيادة الركعة هو الفرد الواضح مما يطل عليه انه زاد في صلاته بحيث قد يدعى انصراف الاطلاق إليه يوجب التشكيك فيما أريد من الرواية خصوصا مع اشعار قوله عليه السلام في صحيحة منصور لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وفي خبر عبيد لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة بان الزيادة المبطلة هي زيادة الركعة لا ابعاضها فليتأمل واستدل له أيضا بمفهوم العلة الواقعة في رواية الأعمش المتقدمة حيث قال عليه السلام ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل وفيه ان المراد بالزيادة فيها على الظاهر هي الزيادة على عدد الركعات الذي افترضه الله عليه حيث جعل الركعتين أربعة ويحتمل ان يكون المراد بفرض الله الركوع والسجود لما ورد في الصحيح ان القراءة سنة والتشهد سنة والركوع فريضة والسجود فريضة ومما يؤيد ما ذكرناه انه لو حملت الرواية على إرادة جنس الزيادة للزم حملها على غير صورة السهو حتى يناسبه التعليل
(٥٣٨)