دليلنا: إنه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع الاختيار، وأن الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج.
مسألة 48: لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي في أكثر الروايات (1)، وعند المحصلين من أصحابنا (2). وبه قال علي عليه السلام في الصحابة، وإليه ذهب أهل العراق، وبه قال الشافعي في الجديد (3).
وقال في القديم: يصومها، وبه قال ابن عمر، وعائشة، في الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق (4).
وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى، وأخبارنا في هذا المعنى قد أوردناها في الكتاب المقدم ذكره (6).
وروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام:
يوم الفطر، والأضحى، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من رمضان (7).