وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في مائتي درهم خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك.
وبه إلى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبالحساب.
وهو هو إبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومحمد بنى سيرين، وسفيان الثوري والحسن بن حي، ووكيع، وأبى يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبن أبي ليلى، ومالك.
قال أبو محمد: احتج أهل هذه المقالة بحديث من طريق المنهال بن الجراح وهو كذاب عن حبيب بن نجيج وهو مجهول عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئا، إذا بلغ الورق مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما) (1).
وبما رويناه من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري وهو ساقط مطرح باجماع (2) عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (في كل خمس أواق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم) (3).
وبما رويناه من طريق الحسن بن عمارة وهو ساقط مطرح باجماع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال له: (يا علي، أما علمت أنى عفوت (4) عن صدقة الخيل، والرقيق، فأما البقر، والإبل، والشاء فلا، ولكن هاتوا ربع العشر (5)، من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس في مائتي درهم شئ حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم (6).
وبما حدثناه حمام قال: ثنا عباس ثنا ابن أيمن أنا مطلب بن شعيب المصري (7) ثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث قال: حدثني يونس عن ابن شهاب في الصدقة (8) نسخة كتاب