(فرع) أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال والتعاويذ والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما يعتدن لبسه ولا خلاف في شئ من هذا وأما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان (أحدهما) وبه قطع صاحب الحاوي التحريم لما فيه من السرف الظاهر والخيلاء وأصحهما عند الرافعي وغيره الإباحة كسائر الملبوسات وأما التاج فقال صاحب الحاوي والأصحاب ان جرت عادة النساء بلبسه فمباح لهن لبسه والا فحرام لأنه لباس عظماء الفرس قال الرافعي وكان معني هذا انه يختلف بعادة أهل النواحي فحيث جرت عادة النساء بلبسه جاز لهن لبسه وحيث لم تجر لا يجوز لأنه تشبيه بالرجال وفى لبس الثياب المنسوجة بالذهب أو الفضة للمرأة وجهان مشهوران في الحاوي وغيره قال الرافعي وغيره (أصحهما) الإباحة كالحلي لأنها لباس حقيقي (والثاني) التحريم لما فيه من زيادة السرف والخيلاء قال الرافعي وذكر أبو الفضل بن عبدان انه ليس لها اتخاذ زر لقميص والجبة والفرجية من ذهب ولا فضة قال الرافعي ولعله فرعه على الوجه الثاني وهو تحريم لباس الثياب المنسوجة بها (قلت) ان تكن تفريعا عليه والا فإذا جاز الثوب المنسوج فالزر أولى والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا كل حلي أبيح للنساء فإنما يباح إذا لم يكن فيه سرف ظاهر فإن كان كلخلخال وزنه مائتا دينار فالصحيح الذي قطع به معظم العراقيين تحريمه كذا نقله الرافعي وقال فيه وجه انه مباح * (فرع) لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد فطريقان حكاهما الرافعي وغيره المذهب القطع بالجواز لعموم النصوص المطلقة والثاني فيه وجهان كالخلخال الذي فيه سرف ظاهر * (فرع) جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا فأما غير اللبس فمنه أواني الذهب والفضة وهي حرام على الرجال والنساء جميعا فيحرم استعمالها وكذا اتخاذها على الأصح كما سبق في باب الآنية وسبق هناك بيان حكم المضبب بذهب أو فضة وأما تحلية سكاكين المهنة وسكين المقلمة والمقراض والدواة والمرآة ونحوها فحرام على الرجال بالذهب بلا خلاف وفى الفضة وجهان مشهوران أصحهما
(٤٠)