ففيها شاة، كما لو كانت لواحد. فلو كانت مائة وعشرين شاة لثلاثة ففيها شاة واحدة، وإن لم يكن للمال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحد شاة (1). وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد (2).
وقال عطاء وطاووس: وإن كانت الخلطة خلطة أعيان فكما قال الشافعي، وإن كانت خلطة أوصاف، أعتبر كل واحد بنفسه، ولم تؤثر الخلطة (3).
وقال مالك: إنما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما إن قصر ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فإن كان بينهما أربعون شاة فلا زكاة فيها، وإن كان بينهما ستون لأحدهما عشرون وللآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة، ولا شئ على صاحب العشرين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (5) فإنهم لا يختلفون فيما قلناه.
وروى أنس النبي صلى الله عليه وآله قال: " إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شئ فيها " (6) ولم يفرق.
وروي عنه أنه قال: " ليس على المرء فيما دون خمس ذود (7) من الإبل