فيذبح وينوى التحلل عنده وإنما اعتبرت نية التحلل لان الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغيره فلابد من قصد صارف وان لم يجد الهدى إما لاعساره أو غير ذلك فهل يتوقف التحلل على وجدانه فيه قولان (أحدهما) نعم وبه قال أبو حنيفة لان الهدى أقيم مقام الأعمال ولو قدر على الأعمال لم يتحلل الا بها فإذا عجز لا يتحلل الا ببدلها (وأصحهما) لا بل له التحلل في الحال لان التحلل إنما أبيح تخفيفها ورفقا حتى لا يتضرر بالمقام على الاحرام ولو أمرناه بالصبر إلى أن يجد الهدى لتضرر
(١٥)