به على القاتل لان القاتل أدخله في الضمان فرجع عليه كما لو غصب مالا من رجل فأتلفه آخر في يده * وان جنى على صيد فأزال امتناعه نظرت فان قتله غيره ففيه طريقان * قال أبو العباس عليه ضمان ما نقص وعلى القاتل جزاؤه مجروحا إن كان محرما ولا شئ عليه إن كان حلالا وقال غيره فيه قولان (أحدهما) على ضمان ما نقص لأنه جرح ولم يقتل فلا يلزمه جزاء كامل كما لو بقي ممتنعا ولأنا لو أوجبنا عليه جزاء كاملا وعلى القاتل إن كان محرما جزاء كاملا سوينا بين القاتل والجارح ولأنه يؤدى إلى أن نوجب على الجارح أكثر مما يجب على القاتل لأنه يجب على الجارح جزاؤه صحيحا وعلى القاتل جزاؤه مجروحا وهذا خلاف الأصول (والقول الثاني) انه يجب عليه جزاه كاملا لأنه جعله غير ممتنع فأشبه الهالك فاما إذا كسره ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى برئ نظرت فان عاد ممتنعا ففيه وجهان كما قلنا فيمن نتف ريش طائر فعاد ونبت فإن لم يعد ممتنعا فهو على القولين (أحدهما يلزمه ضمان ما نقص (والثاني) يلزمه جزاء كامل * والمفرد والقارن في كفارات الاحرام واحد لان القارن كالمفرد في الافعال فكان كالمفرد في الكفارات * (الشرح) هذه الآثار مشهورة فالوجه أن أذكر الآثار الواردة في المسألة (منها) الأثر المذكور عن قبيصة بن جابر الأسدي * رواه البيهقي باسناد صحيح * وعن أبي حريز بالحاء وآخره زاي قال (أصبت ظبيا وأنا محرم فاتيت عمر فسألته فقال ايت رجلين من إخوانك فليحكما عليك فاتيت عبد الرحمن بن عوف وسعيدا فحكما تيسا اعفر) رواه البيهقي * وعن طارق قال (خرجنا حجاجا فأوطأ رجل يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال عمر احكم يا أربد فقال أنت خير منى يا أمير المؤمنين واعلم فقال عمر إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر بذلك فيه) رواه الشافعي والبيهقي باسناد الصحيح * وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال إن قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل رواه البيهقي وهو منقطع لان علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس سقط بينهما مجاهد أو غيره * وعن ابن عباس (وفى بقرة الوحش بقرة وفى الإبل بقرة) رواه الشافعي والبيهقي باسناد صحيح * وعن عطاء الخراساني (أن عمر
(٤٢٥)