مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥٢٨
الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية. قال الأسنوي: وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة، بدليل التبيع في الثلاثين منها. وكلام المصنف يقتضي وجوب البقرة أو الشاة بمجرد القطع، ولا يتوقف على قلع الشجرة، وكلام التنبيه يقتضي التوقف عليه، ولم يصرحا في الشرحين والروضة بالمسألة، نعم عبر الرافعي بالتامة، ولعله احترز به عن قطع الغصن. (قلت: والمستنبت) بفتح الموحدة، وهو ما استنبته الآدميون من الشجر، (كغيره) في الحرمة والضمان (على المذهب) وهو القول الأظهر، وقطع به بعضهم لعموم الحديث السابق. والثاني المنع تشبيها له بالزرع، أي كالحنطة والشعير والبقول والخضروات فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف، ذكره في المجموع. (ويحل) من شجر الحرم (الإذخر) قطعا وقلعا لاستثنائه في الخبر السابق، قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال (ص): إلا الإذخر ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها بضم القاف به فوق الخشب، والقين الحداد. وهي بكسر الهمزة والذال المعجمة نبات معروف. وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره، وبذلك أفتى شيخي. (وكذا الشوك) يحل شجره (كالعوسج) جمع عوسجة نوع من الشوك، (وغيره) من كل مؤذ يحل (عند الجمهور) كالصيد المؤذي فلا ضمان في قطعه، وقيل: يحرم ويجب الضمان بقلعه، وصححه المصنف في شرح مسلم، واختاره في تحرير التنبيه وتصحيحه. قال: والفرق بينه وبين الصيود المؤذية أنها تقصد الأذى بخلاف الشجر.
تنبيه: قال الأسنوي: ولأجل اختيار المصنف المنع عبر بقوله عند الجمهور ولم يعبر بالصحيح ونحوه على عادته، لأنه لا يمكنه إطلاق تصحيح الجواز لاعتقاده خلافه، ولا تصحيح المنع لكونه خلاف المشهور في المذهب اه‍.
لكنه لم يحترز عن ذلك في الروضة، بل قال: على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي المجموع ونحوه. ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الام للبهائم، لأن الهدايا كانت تساق في عصره (ص) وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وما كانت تسد أفواهها في الحرم. ويحل أخذ حشيشه للبهائم، (والأصح حل أخذ نباته) من حشيش ونحوه بالقطع، (لعلف البهائم) بسكون اللام كما يجوز تسريحها فيه، (وللدواء) بالمد كالحنظل، وللتغذي كالرجلة والبقلة للحاجة إليه، (والله أعلم) ولان ذلك في معنى الزرع. ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج، والثاني: يمنع ذلك وقوفا مع ظاهر الخبر. وعلى الأول لا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في المجموع، لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه. ويؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه، وظاهر إطلاقهم جواز أخذه للدواء أنه لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده، قال الأسنوي: وهو المتجه اه‍. والمتجه المنع كما قاله الزركشي، لأن ما جاز للضرورة أو للحاجة يقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب.
تنبيه: اقتصار المصنف على النبات قد يفهم أن ذلك لا يتعدى لغيره وهو كذلك، فيحرم نقل تراب الحرم وأحجاره وما عمل من طينه كالأباريق وغيرها إلى الحل فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم كما مر. ونقل تراب الحل إلى الحرم مكروه كما في الروضة أو خلاف الأولى كما في المجموع، وهو الظاهر لعدم ثبوت نهي فيه. ويحرم أخذ طيب الكعبة، فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم يأخذه، وأما سترها فالامر فيه إلى الامام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا يتلف بالبلى، وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة، وجوزوا لمن أخذه لبسه ولو جنبا وحائضا، والحرم له حدود معروفة نظم بعضهم مسافتها بالاميال في بيتين فقال:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه والسين في سبعة الأولى مقدمة بخلاف الثانية، وزاد بعضهم بيتا ثالثا فقال:
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532