فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٥٢
على ما تجوز الإجارة عليه لان العمل غير معين فيها فإنما يعدل إليها عند تعذر الإجارة للضرورة وعلى هذا فلو حج عنه انسان فالمسمي ساقط لفساد العقد ولكن الحج يقع عن المعضوب وللعامل أجرة المثل لوجود الاذن وإن فسد العقد وكذا الحكم فيما لو قال من خاط ثوبي فله كذا فخاطه انسان وفيه وجه انه يفسد الاذن لأنه ليس موجها نحو معين كما لو قال وكلت من أراد ببيع داري لا يصح التوكيل إذا تقرر ذلك فلفظ الكتاب ههنا يرجع الوجه الصائر إلى عدم صحة الجعالة فإنه سماه الاقيس وجعل عدم العقد بصيغة الجعالة من الأمور المرعية لكنه قد أعاد هذه المسألة في باب الجعالة وايراده هناك يقتضي ترجيح وجه الصحة وكلام الأكثرين إليه أميل (وقوله) الا يعقد بصيغة الجعالة إن كان المراد منه ان لا يعقد الإجارة بصيغة الجعالة فهذا يوهم رجوع المنع إلى الصيغة وكون الجعالة إجارة وليس كذلك بل هما عقدان مختلفا الأركان وإن كان المراد انه لا يعقد على الحج الجعالة ذهابا إلى الوجه الثاني فعده من شروط الإجارة بعيد عن الاصطلاح لان الامتناع عن العقد الذي لا يجوز ايراده على الشئ لا يعد شرطا فيما يجوز ايراده عليه والا فليكن لامتناع عن البيع وسائر ما لا يقبله الحج شرطا في الإجارة * قال (أما أحكامه فتظهر بأحوال الأجير وهي سبعة (الأولي) إذا لم يحج في السنة الأولى انفسخت الإجارة ان إذا كانت على الذمة فللمستأجر الخيار كافلاس المشترى وقيل تنفسخ في قول كانقطاع المسلم فيه فان حكمنا بالخيار فكان المستأجر ميتا فليس للوارث فسخ الإجارة فإنه يجب صرفه إلى أجير آخر فأجير الميت اولي) * أحكام مطلق الإجارة تذكر في بابها والتي يختص بالاستئجار على الحج مثبتة على اختلاف حال الأجير في عدم الوفاء بالملتزم وهي فيما ذكر سبع أحوال ووجه حصرها أن عدم الوفاء إما أن يكون بعدم اشتغاله به في السنة الأولي وهو الحالة الأولي أو بغير هذا الطريق وهو إما بالشروع فيه على خلاف قضية الإجارة أو بعدم الاستمرار عليها بعد الشروع على وفاقها والأول اما بالمخالفة في الميقات وهو الحالة الثانية أو في الافعال وهو الثالثة (والثاني) وهو اما أن يكون بتقصير منه أو لا والأول اما بالافساد وهو الرابعة أو بتغير النية وهو الخامسة (والثالث) إما بالموت وهو السادسة أو بالاحصار وهو السابعة وفقه الحالة الولي أنه إذا لم يخرج إلى الحج في السنة الأولي أما بعذر أو بغير عذر فينظر إن كانت الإجارة على العين انفسخت وإن كانت في الذمة فينظر ان لم يعينا سنة فقد قدمنا ان الحكم كما لو عينا السنة الأولي وذكر في التهذيب انه يجوز التأخير عن السنة الأولي والحالة
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست